السيد علي الحسيني الصدر
130
دراسات في الاجتهاد والتقليد
والعذر عند خطئها ، فلا يكون حكم أصلا إلّا الحكم الواقعي ( 1 ) ، فيصير منجّزا فيما قام عليه حجّة من علم أو طريق معتبر ، ويكون غير منجّز بل غير فعلي فيما لم تكن هناك حجّة مصيبة ، فتأمّل جيّدا ( 2 ) .
--> ( 1 ) - في شرح الكفاية : ج 2 ص 355 .